الشيخ السبحاني

25

سلسلة المسائل الفقهية

طالق ، وإن كلّمت طويلًا فأنت طالق ، وإن كلّمت أسود فأنت طالق ، فكلّمت رجلًا أسود طويلًا ، طلّقت ثلاثاً . « 1 » إلى غير ذلك من الصور التي لا يترتب على نقلها سوى إضاعة الوقت والورق . الثالث : بطلان الحلف بالطلاق عند البعض المشهور عند أهل السنّة هو صحّة الطلاق بالحلف به ، ومع ذلك ذهب لفيف من الصحابة والتابعين إلى كونه باطلًا ، ووافقهم بعض المتأخّرين من الظاهريين كابن حزم ، وابن تيمية من الحنابلة . قال ابن حزم : وصحّ خلاف ذلك ( وقوع الطلاق باليمين ) عن السلف . 1 . روينا من طريق حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن : انّ رجلًا تزوّج امرأة وأراد سفراً فأخذها أهل امرأته فجعلها طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر ، فجاء الأجل ولم

--> ( 1 ) - المغني : 369 / 7 376 .